|
النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج
المصطلحات
المادة الأولى:
يُقصد بالمصطلحات الواردة في هذا النظام المعنى المحدد إزاء كل منها فيما يلي ما لم يُنَص على غير ذلك:
• النظام:
النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج
• المؤتمر العام:
المؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج
• المجلس التنفيذي:
المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج
• المدير العام:
المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج
• الدول الأعضاء:
- دولة الإمارات العربية المتحدة
- مملكة البحرين
- الجمهورية اليمنية
- دولة الكويت
- المملكة العربية السعودية
- سلطنة عُمان
- دولة قطر
• المكتب:
مكتب التربية العربي لدول الخليج والأجهزة التابعة له
• الإدارة العامة:
الإدارة العامة لمكتب التربية العربي لدول الخليج
المكتب ومهامه
المادة الثانية:
المكتب هيئة عربية خليجية، تعمل في نطاق الدول الأعضاء لخدمة الأهداف التربوية المحددة في هذا النظام، وفي غيره من الأنظمة واللوائح الصادرة عن المؤتمر العام، وتسهم في تطوير العمل في هذه المجالات، وتسعى لتحقيق التنسيق والتوحيد وإيجاد صيغ التعاون بين الدول الأعضاء فيها.
ويحقق المكتب أهدافه من خلال قيامه بالمهام التالية:
1. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرارات المؤتمر العام في الدول الأعضاء ومتابعة تنفيذها.
2. العمل على تنسيق عمليات تنمية التعليم وتطويره واستكمالها، وإظهار شخصية المنطقة العربية الإسلامية وتدعيم وحدة شعبها، ووضع خطط التربية والتعليم على أسس علمية تواكب التطورات المعاصرة.
3. تبني المشاريع التربوية الكبرى التي تهم الدول الأعضاء في المكتب.
4. إنشاء المؤسسات والمراكز التربوية المشتركة بين الدول الأعضاء.
5. تشجيع البحث العلمي التربوي في الدول الأعضاء، والعمل على تنمية الكفايات المتخصصة في المجالات التربوية لتلبية حاجات الدول الأعضاء.
6. تبادل الخبرات والخبراء والمعلومات والتجارب التربوية والخدمات الفنية المتعلقة بعلوم التربية.
7. تشجيع التعاون التربوي وتنشيطه، وذلك عن طريق:
أ – التعاون مع الأجهزة والمراكز التربوية والعلمية في الدول الأعضاء.
ب - تبادل الزيارات بين المتخصصين في التربية وإقامة الندوات واللقاءات التربوية.
ج - الاتصال مع المنظمات والمؤسسات التربوية العربية والدولية وتمثيل المكتب في مؤتمراتها.
د - توثيق الصلة مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في مجالات عمل المكتب والتنسيق معها في تنفيذ أوجه النشاطات المشتركة.
8. العمل على تحقيق التنسيق والتكامل في ميدان التعليم الجامعي والعالي ومراكز البحوث بين الدول الأعضاء، وذلك لتسهيل تبادل الخبرات والتجارب وتوحيد الدرجات العلمية ومعادلاتها.
9. العناية بالثقافة العربية الإسلامية وشؤون الفكر العربي الإسلامي المعاصر، والعمل على إبرازهما بالتركيز على البرامج والنشاطات الثقافية في مراحل التعليم العام والجامعي.
هيكل المكتب
المادة الثالثة:
يتألف المكتب من المؤتمر العام والمجلس التنفيذي والإدارة العامة والمركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج والمركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج وما يُضم إلى المكتب أو يُنشأ به من أجهزة وإدارات أخرى.
تكوين المؤتمر العام وانعقاده واختصاصاته
المادة الرابعة:
1. يتكون المؤتمر العام من وزراء التربية والتعليم والمعارف في الدول الأعضاء، ويتناوب رؤساء الوفود رئاسة دورات المؤتمر العام وفق الترتيب الأبجدي لأسماء الدول الأعضاء، ويعقد المؤتمر العام دورة انعقاد عادية مرة كل سنتين، واجتماعاً تشاورياً في السنة التي لا تكون فيها دورة عادية، ويُحدد موعد كل دورة عادية ومكانها بقرار يُصدره المؤتمر العام في الدورة السابقة لها، ويجوز أن يعقد المؤتمر العام دورة استثنائية بناء على طلب أربع من الدول الأعضاء، أو بناء على دعوة المجلس التنفيذي، ويحدد رئيس المؤتمر موعد الدورة الاستثنائية بالتشاور مع رؤساء الوفود، وتعقد الدورة الاستثنائية في دولة المقر، فإذا تعذر ذلك، حدد المجلس التنفيذي مكان عقد الاجتماع ويحدد في الدعوة أسبابها والموضوعات التي يراد بحثها.
2. يصدر المؤتمر العام نظاماً داخلياً لتنظيم أعماله.
3. يختص المؤتمر العام بوضع السياسة العامة لعمل المكتب واتخاذ القرارات المناسبة لتمكين المكتب من أداء مهامه، ويراقب تنفيذ المكتب لتلك السياسة ويصدر التوجيهات والقرارات التي يراها مناسبة.
4. يعين المؤتمر العام المدير العام. بناء على ترشيح المجلس التنفيذي. لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجب أن يكون المدير العام من أبناء الدول الأعضاء.
5. يعتمد المؤتمر العام مشروع ميزانية المكتب الذي يعده المدير العام بعد أن يوافق عليه المجلس التنفيذي.
تكوين المجلس التنفيذي
المادة الخامسة:
يتكون المجلس التنفيذي من:
عضو من كل دولة بمستوى وكيل وزارة أو مَن في مستواه، تسمية الدولة من ذوي الخبرة والكفاية في الشؤون التربوية، وفي حالة خلو مقعد أحد الأعضاء في المجلس التنفيذي تعين دولته مَن يحل محله.
أعضاء المجلس يمثلون المؤتمر
المادة السادسة:
يمثل أعضاء المجلس التنفيذي حكوماتهم ويمارسون السلطة الممنوحة لهم من المؤتمر العام نيابة عن المؤتمر كله.
مقر المجلس
المادة السابعة:
يتخذ المجلس مكتب التربية العربي لدول الخليج في الرياض مقراً له، ويجوز أن يعقد اجتماعاته في أي مكان في الدول الأعضاء.
اجتماعات المجلس التنفيذي
المادة الثامنة:
1. يعقد المجلس التنفيذي دورة اجتماعات عادية مرتين في كل سنة، على أن تسبق إحدى دورات الانعقاد العادية المؤتمر العام لإقرار مشروع جدول أعماله والوثائق المعروضة عليه.
2. يجوز أن يعقد المجلس دورة اجتماعات استثنائية بناء على طلب أربع من الدول الأعضاء، أو بناء على قرار من المجلس التنفيذي، أو بناء على دعوة من المدير العام.
اختصاصات المجلس التنفيذي
المادة التاسعة:
تشمل اختصاصات المجلس التنفيذي:
1. التحضير للمؤتمر العام ومتابعة تنفيذ قراراته.
2. إعداد مشروع جدول أعمال المؤتمر العام.
3. إعداد مشروع الميزانية اللازمة للبرامج ونشاطاتها المختلفة.
4. متابعة تنفيذ البرامج ومراقبة أوجه الصرف من الميزانية.
5. القيام بما يكلفه به المؤتمر العام من أعمال وبما نص عليه هذا النظام.
6. ترشيح المدير العام من بين مواطني الدول الأعضاء وفق الشروط التي يقرها المؤتمر العام.
إعداد جدول الأعمال
المادة العاشرة:
1. يعد المدير العام مشروع جدول الأعمال قبل الاجتماع بمدة كافية، على أن يصل إلى أعضاء المجلس التنفيذي قبل شهر من موعد الاجتماع.
2. يشمل مشروع جدول الأعمال ما يأتي:
أ- الموضوعات التي يحيلها المؤتمر العام إلى المجلس.
ب- تقرير المدير العام عن أعمال المكتب منذ اجتماع المجلس الأخير.
ت- المواد التي قرر المجلس إدراجها.
ث- المواد التي تقترحها أي دولة.
ج- المواد المتعلقة بالميزانية والحسابات.
ح- المواد التي يقترحها المدير العام.
3. في الدورات غير العادية للمجلس يحدده طالبو الاجتماع مواضيع البحث والوقت الذي يرغبون عقد الدورة فيه، وعلى المدير العام إبلاغ الدعوات إلى أصحابها في خلال خمسة عشر يوماً من وصول طلب عقد الدورة غير العادية.
4. يصادق المجلس في بداية كل اجتماع على مشروع جدول أعماله وله أن يعدله أو يضيف إليه مواد جديدة.
الأعضاء والنواب
المادة الحادية عشرة:
1. لرئيس المؤتمر العام وللمدير العام حضور اجتماعات المجلس التنفيذي دون أن يشتركا في التصويت.
2. لأعضاء المجلس التنفيذي أن يستعينوا في الجلسات بمستشارين وخبراء، وللمدير العام أن يستعين في جلسات المجلس التنفيذي بمساعديه الرئيسيين من العاملين في المكتب أو في أجهزته وفروعه الأخرى.
3. لعضو المجلس التنفيذي بعد استشارة حكومته أن يعين كتابياً نائباً أو جلسات المجلس، وفي هذه الحالة يجب أن يخطر عضو المجلس رئيس المجلس باسم نائبه.
رئاسة المجلس التنفيذي
المادة الثانية عشرة:
1. مدة رئاسة المجلس التنفيذي ونيابة الرئاسة سنتان، تبدأ من ختام دورة المؤتمر العام التي عُين فيها أعضاء المجلس وتستمر إلى نهاية الدورة العادية التالية للمؤتمر، وتشمل الرئاسة والنيابة الدورات العادية وغير العادية وفق الترتيب الأبجدي لأسماء الدول الأعضاء.
2. إذا لم يستطع الرئيس أو نائبه حضور دورة المجلس ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً لهذه الدورة، ولا يخل ذلك بقاعدة تداول الرئاسة والنيابة بين الأعضاء.
3. تتلخص صلاحيات الرئيس فيما يلي:
أ. إعلان افتتاح الجلسات واختتامها ووقفها ورفعها.
ب. إدارة أعمال المجلس ومناقشاته ومراعاة تطبيق أحكام النظام.
ت. إعطاء حق الكلام للأعضاء وعرض موضوعات البحث للتصويت وإعلان إقفال باب المناقشة إذا وافق المجلس على ذلك.
ث. البت في نقاط النظام وإعلان القرارات.
ج. تلقي طلب عقد الاجتماعات غير العادية.
ح. للرئيس ونائبه حق المشاركة في المناقشات والتصويت.
4. يتمتع نائب الرئيس بصلاحيات الرئيس عند غيابه، وبما يعهد إليه من اختصاصات.
نصاب الانعقاد والتصويت
المادة الثالثة عشرة:
1. يكون اجتماع المجلس التنفيذي صحيحاً بحضور خمسة من أعضائه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشاركين في التصويت.
2. في حالة الضرورة أو الاستعجال يجوز لرئيس المجلس التنفيذي بنفسه أو بتفويض منه للمدير العام أخذ رأي أعضاء المجلس بالمراسلة، ولا يعتبر القرار صحيحاً في هذه الحالة إلا إذا حصل على إجماع آراء أعضاء المجلس.
الإدارة العامة للمكتب
المادة الرابعة عشرة:
الإدارة العامة هي المدير العام، والإدارات المتخصصة والأجهزة التابعة للمكتب.
1. المدير العام:
هو رئيس الإدارة العامة للمكتب وهو وحده المؤول أمام المؤتمر العام والمجلس التنفيذي عن جميع أعمال المكتب من حيث الإدارة والإشراف، ويشمل ذلك وضع المقترحات وعرضها على المجلس التنفيذي ثم المؤتمر العام، وتنفيذ قراراتهما، ويختص بـ :
أ. المشاركة في جميع اجتماعات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي دون أن يكون له حق في التصويت.
ب. عرض مشروع برنامج عمل المكتب مصحوباً بتقديرات الميزانية اللازمة على المجلس التنفيذي.
ت. إعداد تقارير دورية عن أعمال المكتب ويعرضها على المجلس التنفيذي لمناقشتها.
ث. الأمر بالصرف واتخاذ الإجراءات المالية الأخرى في حدود الميزانية المعتمدة ووفق اللوائح.
ج. تمثيل المكتب لدى الدول الأعضاء والمنظمات التربوية العربية والأجنبية.
2. الأجهزة والإدارات المختصة:
أ. المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج.
ب. المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج.
ت. إدارة البرامج.
ث. إدارة المعلومات.
ج. إدارة الشؤون المالية والإدارية.
ح. مكتب المدير العام.
وتحدد صلاحيات واختصاصات مركز البحوث ومركز التدريب والإدارات المختصة في اللائحة الداخلية لكل مركز، أو في لائحة المكتب، حسب الأحوال.
تعيين الموظفين
المادة الخامسة عشرة:
1. يعمل بلائحة شؤون الموظفين بالمكتب في شأن تعيين الموظفين وترقياتهم وشروط خدمتهم وتأديبهم.
2. يُعين المجلس التنفيذي مديري الأجهزة والإدارات المتخصصة بناء على ترشيح المدير العام، ويُعفون من مناصبهم بقرار من المجلس التنفيذي بناء على توصية المدير العام، ويكون تعيين مديري الأجهزة والإدارات لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
3. للمدير العام تعيين باقي الموظفين والاستغناء عنهم بتقديره وله توقيع العقوبات عليهم وفق لائحة شؤون الموظفين.
4. يفضل تعيين موظفي المكتب من أبناء الدول الأعضاء.
5. للمدير العام تفويض من يراه في أي من الاختصاصات والصلاحيات الإدارية المنوطة به.
صفة موظفي المكتب
المادة السادسة عشرة:
تتسم مسؤوليات المدير العام وجميع الموظفين بطابع إقليمي بحت، ولا يجوز لهم في أثناء تأديتهم لواجباتهم وأعمالهم أن يطلبوا أو يتلقوا تعليمات من أية حكومة أو سلطة خارجة عن المكتب.
حصص الدول الأعضاء في الميزانية
المادة السابعة عشرة:
تتحمل الدول الأعضاء ميزانية المكتب، ويتم تحديد أنصبتها فيها وفقاً للحصص المحددة قرين اسم كل دولة:
• دولة الإمارات العربية المتحدة – 15 حصة
• مملكة البحرين – 2.5 حصة
• الجمهورية اليمنية – 2.5 حصة
• دولة الكويت – 25 حصة
• المملكة العربية السعودية – 25 حصة
• سلطنة عمان – 2.5 حصة
• دولة قطر – 9 حصص
إيداع أموال المكتب وسحبها
المادة الثامنة عشرة:
تودع أموال المكتب من أنصبة الدول الأعضاء ومن التبرعات التي تُمنح باسم مكتب التربية العربي لدول الخليج في أحد البنوك في الرياض ويجري السحب منها وتحديد مسؤولية الصرف بموجب لائحة يصدرها المجلس التنفيذي.
أوامر الصرف والإيداع
المادة التاسعة عشرة:
تجري أوامر الصرف والإيداع بموافقة المدير العام.
تقارير الدول الأعضاء
المادة العشرون:
تبعث كل دولة عضو في المكتب، بناء على طلب المكتب، تقريراً دورياً عن تطورات النشاط التربوي فيها، ويشتمل هذا التقرير على التشريعات والإحصاءات والبرامج والمشروعات التي لها ارتباط وعلاقة بهذا المجال.
العلاقة مع الهيئات والوكالات الدولية المتخصصة
المادة الحادية والعشرون:
للمكتب أن يبعث مندوبين عنه إلى الاجتماعات التي تعقدها المنظمات المتخصصة في التربية والثقافة والعلوم للإفادة من خبرات هذه المنظمات وتجاربها في حقل التربية والتعليم.
امتيازات أعضاء المؤتمر العام والمجلس التنفيذي والموظفين
المادة الثانية والعشرون:
يتمتع أعضاء المؤتمر العام والمجلس التنفيذي وأعضاء اللجان وموظفو المكتب وفروعه وأجهزته الأخرى بالامتيازات والحصانة الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم حسب العرف الدولي.
تعديل النظام الأساسي
المادة الثالثة والعشرون:
لا يجوز تعديل نظام المكتب إلا بقرار من المؤتمر العام يصدر بالأغلبية المطلقة.
|