|
ميثاق المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة |
|
|
|
ميثاق المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو ـ المصادق عليه من قِبَلِ المؤتمر التأسيسي المنعقد في مدينة فاس في عام 1402هـ/1982م، والمعدل من قِبَلِ المؤتمر العام الاستثنائي المنعقد بمدينة الرباط عام 1407هـ/1986م، والمؤتمر العام الرابع المنعقد في مدينة الرباط عام 1412هـ/1991م، والمـؤتمـر العــام الخـامـس المنعــقد فــي مــدينة دمــشق عـام 1415هـ/1994م، وكذلك المؤتمر العام السادس المنعقد في مدينة الرياض عام 1418هـ/1997م.
ديباجـة
عكف وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي أثناء اجتماعات مؤتمرهم المتتالية على بلورة فكرة إنشاء منظمة متخصصة في التربية والعلوم والثقافة. وأحالوا اقتراح إنشائها على مؤتمر القمة الإسلامي الثالث المنعقد في الطائف/مكة عام 1400هـ/1981م، فاعتمده، استجابة لتطلعات الأمة الإسلامية في إقامة جهاز فعال يسعى لترسيخ التضامن والتعاون والتكامل بين شعوبها في ظل مبادئ الإسلام السمحة وقيمه الفاضلة.
إن حكومات الدول الأطراف في هذا الميثاق :
ـ إيماناً منها بالإسلام عقيدةً سمحةً وثقافةً بانيةً وحضارةً إنسانية ومنهجاً للحياة.
ـ وتأكيداً على ما يمثّله الإسلام من قوة روحية وأخلاقية وثقافية وحضارية كان لها ولا يزال إسهامٌ بَنَّاءٌ بالغ الأهمية في إثراء الحضارة الإنسانية .
ـ وتأسيساً على ما أولاه الإسلام للمعرفة ولطلب العلم من مكانة سامية.
ـ والتزاماً منها بالنهوض بالتربية والعلوم والثقافة لتحقيق التعارف وتقوية الإخاء والصداقة ونشر السلم بين شعوب العالم.
ـ واستجابةً لتطلعات الأمة الإسلامية وآمالها في تحقيق التعاون والتضامن والتقدم والازدهار في ظل مبادئ الإسلام السمحة.
ـ واستقبالاً منها للقرون القادمة بتحدياتها العلمية والثقافية والتِقانية دون تفريط في تراث ماضيها المجيد.
ـ ووعياً منها بالعُرَى الوِثَاق التي تجمع شعوب الأمة الإسلامية المتمثلة في وحدة العقيدة والقيم الروحية والأخلاقية والثقافية المشتركة.
ـ وسعياً منها للحفاظ على الوحدة الثقافية والخصائص اللغوية والحضارية لشعوب الأمة الإسلامية.
ـ وحرصاً على نشر القيم التربوية والعلمية والتِقانية والثقافية البانية لمواجهة تحديات العصر ومشاكله.
ـ ورغبةً في تقوية الحوار المثمر مع الثقافات الأخرى لتحقيق التعايش الحضاري الذي يكفل احترام الذاتية الثقافية للشعوب كافة.
ـ واعترافاً بمبادئ المساواة والتضامن والتكافل لتقوية التعاون فيما بينها للنهوض بالتربية والعلوم والتقانة والثقافة والاتصال بالوسائل الملائمة كافة.
تتفق على وضع هذا الميثاق للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة - إيسيسكو-.
الباب الأول
مبادئ عامـــة
المادة 1 : الاسم والتعريف
أ) الاسم : المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، ويطلق عليها في هذا الميثاق اسم (المنظمة الإسلامية -إيسيسكو).
ب) التعريف : المنظمة الإسلامية - إيسيسكو - هيئة دولية تعمل في إطار منظمة المؤتمرالإسلامي، وهي متخصصة في ميادين التربية والعلوم والثقافة والاتصال.
المادة 2 : المقــر
الرباط عاصمة المملكة المغربية هي مقر المنظمة الإسلامية -إيسيسكو- وللمنظمة أن تنشئ مراكز ومكاتب أو مؤسسات تابعة لها أو تحت إشرافها في أي بلد آخر بقرار من المؤتمرالعام، وبناء على اقتراح من المجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية -إيسيسكو-.
المادة 3 : اللغــــات
لغات العمل بالمنظمة الإسلامية -إيسيسكو- هي العربية والإنجليزية والفرنسية. وتعتبر اللغات الثلاث متساوية الحجية لتفسير هذا الميثاق. وفي حالة الاختلاف يؤخذ بالتفسيرالذي تقره لغتان إحداهما اللغة العربية. وإذا لم يتوفر هذا الشرط فإن النص الأصلي هو المعتمد.
المادة 4 : الأهــداف
تشـتمل أهـداف المنظمة الإسلامية - إيسيسكو - على ما يلي :
أ) تقوية التعاون وتشجيعه وتعميقه بين الدول الأعضاء في ميادين التربية والعلوم والثقافة والاتصال.
ب) تطوير العلوم التطبيقية واستخدام التقانة المتقدمة فـــــي إطار القيم والمثل العليا الإسلامية الثابتة.
ج) تدعيم التفاهم بين الشعوب الإسلامية والمساهمة في إقـــــــرار السلم والأمن في العالم بشتى الوسائل ولاسيما عن طريق التربية والعلوم والثقافة والاتصال.
د) تدعيم التكامل والسعي للتنسيق بين المؤسسات المتخصصة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال وبين الدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية -إيسيسكو- تدعيماً للتضامن الإسلامي.
هـ) جعل الثقافة الإسلامية محور مناهج التعليم في جميع مراحلــــه ومستوياته.
و) دعم الثقافة الإسلامية، وحماية استقلال الفكرالإسلامي من عوامل الغزو الثقافي والتشويه، والمحافظة على معالم الحضارة الإسلامية وخصائصها المتميزة.
ز) حماية الشخصية الإسلامية للمسلمين في البلدان غير الإسلامية.
المادة 5 : الوسائـل
لكي تحقق المنظمة الإسلامية -إيسيسكو- الأهداف المحددة لها، عليها أن تستخدم الوسائل الآتية :
أ) العمل على نشر الثقافة الإسلامية ولغة القرآن الكريم لغير الناطقين بها في جميع أنحاء العالم من خلال التعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومع المنظمات والهيئات الإسلامية المعنية، وذلك بوضع الخطط ودعم المشروعات المناسبة.
ب) دعم المنظمات التي تهتم بشؤون التربية والعلوم والثقافــــة والاتصال بما يخدم أهداف المنظمة الإسلامية -إيسيسكو-.
ج) دعم الجامعات والكليات والمعاهد المتخصصة في علوم القرآن الكريم واللغة العربية والثقافة الإسلامية، سواء أكانت أهلية أم عامة، وتحسين مناهجها ومقرراتها وكتب الدراسة وأساليب التعليم الخاصة بها، لتحقيق التكامل الثقافي.
د) دعم المراكز والمؤسسات المتخصصة لرعاية النشاط العلمـــي والتربوي الذي يقوم به أفراد أو هيئات أو جمعيات خيرية أو مراكز إسلامية تعنى بنشر الثقافة الإسلامية وتعليم القرآن الكريم واللغة العربية، وتشجيع ودعم جهود الدول الأعضاء في تنمية برامج التعليم والتدريب التقني والتطبيقي وتشجيع الباحثين والمخترعين المسلمين.
هـ) تشجيع جامعات البلدان الإسلاميــة وغير الإسلامية عبـر مساعدتها على إحداث كراسي ومعاهد وأقسام للعلوم والثقافة الإسلامية والتعاون الفعال فيما بينها.
و) تشجيع البحوث والدراسات والتكوين اللازمة لتطوير التعليـم في البلاد الإسلامية وتحسينه وإضفاء الصبغة الإسلامية على كل مظاهر الفن والثقافة والحضارة.
ز) تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات الدراسية، وتشجيع إنشاء المعاهد والمؤسسات العلمية والتعليمية بالتعاون مع الحكومات ومنظمة المؤتمر الإسلامي والهيئات والمنظمات العاملة في ميادين التربية والعلوم والثقافة والاتصال.
الباب الثاني
العضوية والتعاون مع الدول الأعضاء العاملون
المادة 6 :
تصبح كل دولة عضو أو ملاحظ في منظمة المؤتمر الإسلامي، عضواً في المنظمة الإسلامية ــ إيسيسكو ــ بمجرد موافقتها على الميثاق، ولا يحق لأية دولة غير عضو أو غير ملاحظ في منظمة المؤتمر الإسلامي أن تكون عضواً في المنظمة الإسلامية -إيسيسكو-.
الأعضاء الملاحظـون
المادة 7 :
تتمتع بصفة ملاحظ (مراقب) كل دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي وليست عضواً في المنظمة الإسلامية -إيسيسكو- بمجرد إخطار هذه المنظمة بذلك.
ويجوز لأي دولة من غير أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي، سواء أكانت تتمتع بصفة ملاحظ (مراقب) بها أم لا تتمتع، أن تكون عضواً ملاحظاً (مراقباً) بالمنظمة الإسلامية -إيسيسكو-.
كما يجوز للمنظمات والهيئات والاتحادات أن تتمتع بصفة ملاحظ (مراقب).
ويشترط في الحالتين الأخيرتين تقديم طلب إلى المدير العام ويعرض على المؤتمر العام مشفوعا برأي المجلس التنفيذي.
ويضع المؤتمر العام نظام الأعضاء الملاحظين وشروطه.
ولا يتمتع بحق التصويت في المؤتمر العام إلا الدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية -إيسيسكو-.
المادة 8 : الحصانات
تتمتع المنظمة الإسلامية -إيسيسكو- في أشخاص المسؤولين عنها والعاملين بها وفي مبانيها ومكاتبها ووثائقها ورسائلها، بالحماية والحصانة القانونية والامتيازات التي تتمتع بها منظمة المؤتمر الإسلامي، وتلك التي ينص عليها اتفاق المقر المبرم بين المنظمة الإسلامية -إيسيسكو- وحكومة المملكة المغربية.
الباب الثالث
أجهزة المنظمة
المادة 9 :
تتكون المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- مما يلي :
* المؤتمر العام. * المجلس التنفيذي. * الإدارة العامة.
المؤتمر العام
المادة 10 :
1. يتألف المؤتمر العام من ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية -إيسيسكو- الذين تعينهم حكومات الدول الأعضاء.
ويراعى في اختيارهم أن يكونوا من العاملين في ميادين التربية والعلوم والثقافة والاتصال.
2. تشكيل مكتب المؤتمر:
ينتخب المؤتمر في كل دورة رئيساً له وثلاثة نواب للرئيس ومقرراً ورؤساء اللجان العاملة في المؤتمر، ويشكلون مكتب المؤتمر بالإضافة إلى رئيس المجلس التنفيذي.
3. القرارات :
لكل دولة الحق في صوت واحد. وتتخذ القرارات بالأغلبية النسبية من الأعضاء الحاضرين المصوتين بما لا يتعارض مع المادة (20) من الميثاق.
4. اجتماعات المؤتمر :
يجتمع المؤتمر العام في دورة عادية مرة كل ثلاث سنوات، ويجوز أن يجتمع في دورة استثنائية بناء على :
ـ قرار من المؤتمر العام.
ـ طــلـب مـــن الــمجــلس التنـفـيذي للمنـــظـمة الإســلاميـة -إيسيسكو-.
ـ طلب من ثلث الدول الأعضاء.
ـ طلب من المدير العام للمنظمة الإسلامية -إيسيسكو- مشفوعا بموافقة ثلث الدول الأعضاء على الأقل.
5. حضور المؤتمر:
للأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أو من ينوب عنه حق حضور المؤتمر العام، وكذلك للهيئات المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي حق حضور المؤتمر العام طبقاً للنظام المحدد للعضو الملاحظ (المراقب) في المنظمة الإسلامية -إيسيسكو-.
اختصاصات المؤتمر
المادة 11 :
يختص المؤتمر العام بما يلي :
1. وضع السياسة العامة لعمل المنظمة الإسلامية -إيسيسكو-.
2. إقرار خطط وبرامج عمل المنظمة وموازنتها التقديرية ومشاريع تنفيذها.
3. مناقشة التقارير والاقتراحات المقدمة من الدول الأعضاء وما يتقدم به المجلس التنفيذي من توصيات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
4. اعتماد النظام الداخلي للمؤتمـر العام.
5. تعديل وإقرار اللوائح الداخلية لسير أعمال المؤتمر، وكذلك اللوائح المالية للمنظمة الإسلامية -إيسيسكو-، واللوائح الخاصة بشؤون العاملين بها، مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق نصوص اللوائح المعمول بها في الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
6. النظر في جميع المسائل التي لا يختص بها جهاز معين من أجهزة المنظمة الإسلامية -إيسيسكو-.
7. تحديد علاقة المنظمة الإسلامية -إيسيسكو- بالمنظمات الإسلامية والعربية والدولية والوكالات المتخصصة، سواء أكانت حكومية أم غير حكومية، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقات الثنائية في هذا الشأن.
8. مناقشة وإقرار مشروع الموازنة والبرامج والحساب الختامي للمنظمة الإسلامية -إيسيسكو-.
9. تشكيل لجان مؤقتة محددة الصلاحيــــــة للقيام بدراسة معينة.
10. انتخاب المدير العام للمنظمة الإسلامية -إيسيسكو- لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويحدد النظام الداخلي للمؤتمر العام شروط الترشيح وقواعد الاختيار.
11. اعتماد أعضاء المجلس التنفيــذي للمنظمة الإسلامية -إيسيسكو- الذين يجب أن يكونوا من ذوي الكفاءة في القضايا الإسلامية والعلوم والتربية والفنون والآداب والاتصال وممن تتوفر لديهم الخبرة والمقدرة اللازمتان للقيام بمهام المراقبة والتنفيذ المنوطة بالمجلس.
المجلس التنفيذي
المادة 12 :
أولاً : تشكيل المجلس :
1. يشكل المجلس التنفيذي من ممثل لكل دولة من الدول الأعضاء. ولرئيس المؤتمر العام بحكم منصبه أن يحضر جلسات المجلس التنفيذي بصفة استشارية. وكذلك للأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أو من ينيبه أن يحضر جلسات المجلس التنفيذي. ويحضر المدير العام للمنظمة الإسلامية -إيسيسكو- أو من ينيبه جلسات المجلس، كما يدعو المدير العام معاونيه وممثلي الأجهزة الخارجية للمنظمة الإسلامية -إيسيسكو- لحضور هذه الاجتماعات لتقديم البيانات التي تدخل في اختصاصهم.
2. تعين الدول الأعضاء ممثليها في المجلس التنفيذي من الشخصيات المسلمة من ذوي الكفاءة في مجالات العلوم أوالتربية أوالفنون أوالآداب أوالاتصال، وممن تتوفر لديهم الخبرة والمقدرة اللازمتان للقيام بمهام المراقبة والتنفيذ المنوطة بالمجلس، ويحق لكل دولة تغيير ممثلها في أي وقت.
ثانياً : اختصاصات المجلس
1. يضـع اللـوائح الإداريـة الداخلـيــــة للمنــظمة الإســلامية -إيسيسكو- عدا ما يختص به المؤتمر العام.
2. يعين المدير العام المساعد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، بناء على ترشيحه من المدير العام. ويحدد النظام الداخلي للمجلس التنفيذي شروط الترشيح وقواعد الاختيار.
3. يعد مشروع جدول أعمال اجتماعات المؤتمر العام بناء على اقتراح يقدمه المدير العام، ويدرس عمل المنظمة وتقديرات الموازنة ويقدم التوصيات المناسبة إلى المؤتمر العام.
4. يتخذ، وفقاً للقرارات الصادرة عـــن المؤتمر العام، جميع التدابير اللازمة لتأمين قيام المدير العام بتنفيذ برامج المنظمة الإسلامية -إيسيسكو- تنفيذاً فعالاً.
الإدارة العامة
المادة 13 :
يقوم على رأس الإدارة العامة مدير عام ينتخبه المؤتمر العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويحدد النظام الداخلي للمؤتمر العام شروط الترشيح وقواعد الاختيار لهذا المنصب.
ويعتبر المدير العام رئيس الجهاز الإداري للمنظمة الإسلامية -إيسيسكو- والمسؤول أمام المجلس التنفيذي والمؤتمر العام، وله السلطة المباشرة على جميع العاملين بالإدارة العامة.
إذا أصبح منصب المدير العام شاغراً بسبب الاستقالة أو العجز أو أي سبب آخر، تسند مهمة التسيير العادي للإدارة العامة ومتابعة تنفيذ البرامج إلى المدير العام المساعد. وينعقد المؤتمر العام في أجل أقصاه سنة لانتخاب مدير عام جديد.
اللجان الوطنية والهيئات العاملة في إطار المنظمة الإسلامية - إيسيسكو
المادة 14 :
1. تنشئ الدول الأعضاء لجانا وطنية للتربية والعلوم والثقافة تقوم بتوطيد صلات التعاون بين المنظمة الإسلامية -إيسيسكو- وبين الوزارات والهيئات والأفراد في الدول الأعضاء.
2. يجوز أن ترتبط بالمنظمة الإسلامية -إيسيسكو- هيئات تعمل في ميادين التربية والعلوم والثقافة والاتصال، سواء أكانت تحمل اسم هيئة أم مؤسسة أم مركز أم ما إلى ذلك، وذلك بقرار من المؤتمر العام للمنظمة الإسلامية -إيسيسكو- أو من المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، وموافقة المجالس التأسيسية والجمعيات العمومية لتلك الهيئات، ويعرض الأمر على المؤتمر العام للمنظمة الإسلامية -إيسيسكو- ليحدد مدى علاقة الهيئة المنضمة بالمنظمة الإسلامية -إيسيسكو- وأجهزتها المختلفة.
3. للمنظمة الإسلامية -إيسيسكو- أن ترسل ممثلاً عنها لحضور اجتماعات المجالس العمومية لهذه الهيئات لضمان التنسيق وعدم التعارض بين نشاطها وسياسة المنظمة الإسلامية -إيسيسكو- ومشروعاتها.
4. تعين الدول الأعضاء مندوبين دائمين لها لدى المنظمة وفق إمكانات كل دولة.
الهيئات غير الحكومية
المادة 15:
تشجع المنظمة الإسلامية -إيسيسكو- الهيئات غيرالحكومية والمؤسسات ذات الطابع الشعبي على العمل في ميادين التربية والعلوم والثقافة والاتصال وتؤيد نشاطها وتدعمه.
المـــوازنة
المادة 16 :
تعد الموازنة لمدة ثلاث سنوات، ويعمل بها لكل سنة ابتداء من أول شهر يناير إلى آخر شهر ديسمبر من السنة نفسها، وتنفذ بعد إقرارها من المؤتمر العام طبقاً لمقتضيات النظام المالي للمنظمة الإسلامية -إيسيسكو-
ويعد المدير العام تقريراً سنوياً عن الموازنة والحساب الختامي يقدمه إلى المجلس التنفيذي في الدورة التي تعقب دورة المجلس الموالية لاختتام السنة المالية. ويتضمن تقرير السنة المالية مقترحات المدير العام حول تنفيذ الموازنة وكذا ملاحظاته على الحساب الختامي.
المــــــوارد
المادة 17 :
موارد المنظمة الإسلامية -إيسيسكو- تشمل ما يلي :
1. أنصبة الدول الأعضاء فيها، وتحدد بنفس النسب التي تساهم بها كل منها في موازنة منظمة المؤتمر الإسلامي، إلى أن يصدر المؤتمر العام قراراً بتعديلها.
2. الموارد التي توفرها اتفاقيـات التعاون المبرمة بين المنظمة الإسلامية -إيسيسكو- وجهات أخرى.
3. الإعانات والتبرعات التي تقدمها الدول الأعضاء أو غير الأعضاء، أو الهيئات أو الأفراد، أو أية موارد أخرى. وفي هذه الحالة يحق للمجلس التنفيذي قبولها لأهداف معينة متى كانت غير متعارضة مع أهداف وأنظمة المنظمة الإسلامية- إيسيسكو- وألا يكون لهذه الأهداف أي تأثير سلبي على المنظمة الإسلامية -إيسيسكو- في أداء وظائفها. ويجب عرض قرار المجلس في هذا الشأن على المؤتمر العام في أول اجتماع له مشفوعا بجميع الحيثيات قصد الموافقة عليه أو إلغائه.
النفقــــات
المادة 18 :
نفقات المنظمة الإسلامية -إيسيسكو- تشمل ما يلي :
1. التزاماتها الناتجة عن عقود أو قرارات أو برامج سابقة ملزمة لها.
2. الإعانات والمساعدات التي تقدمها للمؤسسات والهيئات التي تشرف عليها.
3. التزاماتها الناتجة عن المشروعات التي ساهمت فيها مع جهات أخرى حكومية أو غير حكومية.
4. التزاماتها إزاء العاملين والموظفين الدائمين بها أو الأشخاص الذين تكلفهم بمهمة خاصة.
الحسابــات
المادة 19 :
يتولى المدير العام تحت إشراف المجلس التنفيذي إعداد الحساب الختامي وتقديمه للمؤتمر العام في اجتماعه الدوري العادي. ويعين المجلس لجنة مراقبة مالية مؤلفة من ممثلي خمس دول من الدول الأعضاء بالتناوب لمدة ثلاث سنوات لتدقيق حسابات المنظمة الإسلامية -إيسيسكو- .
وللجنة المراقبة المالية الحق في الاطلاع على جميع الدفاتر والمستندات والاستفسار من المجلس التنفيذي أو المدير العام أو الموظفين المسؤولين عن أية معلومات تراها ضرورية للقيام بواجبها. ويجب أن يتم تدقيق الحسابات من قبل اللجنة سنوياً للتأكد من صحة الموازنة والحسابات.
وتقدم لجنة المراقبة المالية تقريرها للمدير العام الذي يحيله بدوره مشفوعاً بملاحظاته إلى المجلس التنفيذي قبل أن يرفعه المجلس التنفيذي للمؤتمر العام في أول جلسة له، وللمؤتمر العام الحق في مناقشة لجنة المراقبة المالية.
الباب الرابع
أحكام ختامية
المادة 20 : التعديلات
1. تصبح التعديلات التي يقترح إدخالها على هذا الميثاق نافذة بمجرد موافقة المؤتمر العام عليها بأغلبية الثلثين. غير أن التعديلات التي تنشأ عنها تغييرات أساسية في أهداف المنظمة الإسلامية -إيسيسكو- أو إلتزامات جديدة على الدول الأعضاء، ينبغي أن تحظى بعد هذا، بموافقة ثلثي الدول الأعضاء قبل أن تصبح نافذة. ويقوم المدير العام بإبلاغ نصوص مشروعات التعديل للدول الأعضاء قبل عرضها على المؤتمر العام بستة أشهر على الأقل.
2. يحق للمؤتمر العام أن يعتمد بأغلبية ثلثي الأصوات، النظام اللازم لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة 21 :
يودع هذا الميثاق في محفوظات حكومة المملكة المغربية، وتودع نسخة أصلية منه في الإدارة العامة للمنظمة الإسلامية حيث يظل باب التوقيع عليه مفتوحاً، وتصبح حالات الانضمام الجديدة نافذة فور حدوثها طبقا لمقتضيات المادة (6) من هذا الميثاق.
المادة 22 : التحكيــم
يحال أي نزاع أو خلاف بشأن تفسير هذا الميثاق إلى هيئة تحكيمية إسلامية يشكلها المؤتمر العام.
|